المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إمامة المرأة للرجل إذا كانت أحفظ منه للقرآن


البيان
09-16-2007, 10:53 PM
السؤال : هل يجوز أن تؤم المرأة الرجل في الصلاة ؟

الجواب: قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى بالآثار : 317 - مَسْأَلَةٌ : .. وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ . عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , مَعَ قَوْلِهِ عليه السلام { الامَامُ جُنَّةٌ } وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الامَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لابُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهِ - وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ , وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا . المحلى ج2 صلاة الجماعة وقال علي بن سليمان المر داوي الحنبلي رحمه الله : قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .. كتاب الإنصاف ج2 باب صلاة الجماعة 0
والله تعالى أعلم .

شموخ الصمت
09-17-2007, 12:00 AM
سبحان الله ما أعظم الحكم من هذه الأمور ..

فقط لمجرد تخيلنا أن المرأه إمام لرجال ..نضع (×) على الصوره ..



===

بارك الله فيك أخي البيان ونفع بك

قلب الا ســـد
09-17-2007, 12:36 AM
سبحان الله ما أعظــم هذا الديــن ,,

حيث أوكــل لك شخـص المهـــام التـي لا تكون إلا لـه ,,

نفعنـــا الله بعلمــكـ أخي البيـــــان ,,

البيان
09-19-2007, 02:29 AM
بارك الله فيكما أخي وأختي .. وجزاكما الله خيرا على دعائكم الطيب وفقكم الله .. دمتم بحفظ الله